• كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار
Info@alfarouktv.com 00905368326801
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date
Logo
قناة الفاروق الاسلامية

دليل الوصول... لطاعة الرسول

الموقع الرسمي للشيخ الدكتور / عمر الفاروق البكري

إسأل الشيخ
صورة الشيخ عمر الفروق البكرى

الفتاوى والردود العلمية

رقم الفتوى: 1️⃣0️⃣4️⃣1️⃣

القسم

23- الزوجين

عنوان الفتوى

حكم خدمة الزوجة لوالد زوجها والحمو الموت

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا بارك الله فيكم كيف يجوز خدمة الزوجة لوالد زوجها والحديث يقول الحمو الموت؟

الإجابة





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين وفيكم بارك الله
═══❁✿❁═══
🟩 اولاً: الواجب على الأبناء رعاية ابويهما في حال كبرهما وحاجتهما للرعاية وهذا من أعظم البر
🔚☑️ وهذا هو الأصل في الرجل المسلم وهو الصواب.
═══❁✿❁═══
🚫 ولكن اولاً لا يجوز اجبار الزوجة على القيام بخدمة ابويه او أحدهما مهما كان السبب
═══❁✿❁═══
☑️ وان قامت هي بنفسها بالمساعدة فهذا من عظيم برها بزوجها وصدق محبتها وطاعتها ولكنها ليست مجبرة شرعاً بأي خدمة في هذا الشأن البتة.
═══❁✿❁═══
🟩 وثانياً: يجب عليك التفريق بين والد الزوج (الحمو) وبين مقصود الحديث من كلمة الحمو (فالمقصود بالحديث هم إخوة الزوج) وليس والده
حفظكم الله.
═══❁✿❁═══
✅♦️ فوالد الزوج محرم تحريماً أبدياً على الزوجة -
═══❁✿❁═══
🚫♦️ اما اخوة الزوج فالحرمة مؤقتة (تحريماً مؤقتاً حال زواجها). فلو مات الزوج او طلقها يجوز لأحد إخوة الزوج الزواج بها.
═══❁✿❁═══
*🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع