• كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار
Info@alfarouktv.com 00905368326801
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date
قناة الفاروق الاسلامية

دليل الوصول... لطاعة الرسول

الموقع الرسمي للشيخ الدكتور / عمر الفاروق البكري

إسأل الشيخ
صورة الشيخ عمر الفروق البكرى

الفتاوى والردود العلمية

رقم الفتوى : 1️⃣1️⃣5️⃣4️⃣

: القسم

20- النكاح والطلاق

: عنوان الفتوى

المرأة تخطب الرجل وحكم شهادتها

: السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ سؤال هل يجوز للمرأة أن تخطب الرجل..؟ وما حكم شهادة المرأة في عقد النكاح؟ وهل يكون العقد باطلًا في حال عدم جوازه؟ بارك الله فيكم

: الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ➖ ═══❁✿❁═══ 🟩 لا حرج في أن تخطب المرأة الرجل ولكن لا تخاطبه بنفسها بل تخبر وليها بالرغبة بالزواج من هذا الرجل ان كان صاحب دين 🛑 اما مخاطبتها له بنفسها فلا يجوز. ═══❁✿❁═══ ⛔ وشهادة النساء في عقود النكاح تحديداً وفي بعض مسائل الدماء غير مقبولة ولا يعتمد عليها مهما بلغ عدد النساء الشاهدات. ═══❁✿❁═══ ✅ إنما تقبل شهادة النساء في غير عقد الزواج كعقود البيع وما يخص التجارة والديون والأموال فتكون شهادة امرأتين بشهادة رجل. ═══❁✿❁═══ *🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع