• كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار
Info@alfarouktv.com 00905368326801
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date

الفتاوى والردود العلمية

رقم الفتوى: 1️⃣5️⃣1️⃣5️⃣

القسم

30- المعاملات والأموال

عنوان الفتوى

حكم أخذ الضرر بسبب الغاء عقد البيع

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا بعت ارض لشخص قبل النزوح ب ٦ أشهر ودفع لي نصف المبلغ تقريبا" ولكن لم نكتب اي اثبات ولا اي شاهد غير الله. البيع تم عن طريق الهاتف والمشتري مغترب والان أصبح يطالبني بالمبلغ الذي دفعه لي قائلا "لم اعد اريد الارض بسبب النزوح مع العلم عندما بعته الارض كان رجلا اخر يريدها ولكن فضلته عليه كونه قريب مني فما الحكم الشرعي بارك الله بكم اما انا لم اطالبه بباقي ثمن الارض وقلت له دعه حتى نعود ان شاء الله وتكمل لي يعنى حتى نتقاسم المصاب ولكنه رفض ويطابني بالمبلغ الذي اعطاني اياه فما الحكم الشرعي وجزاكم الله كل خيراً

الإجابة


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان يطلب إلغاء العقد ويريد استرجاع المبلغ الذي دفعه لك، وكنت أنت متضررا من تفويت فرصة بيع الأرض لغيره فيجوز لك أن تأخذ قدر الضرر الذي تضررت به، وترد له بقية المبلغ وترجع الأرض إليك.
ويجوز لك أن ترفض ذلك ولا تقبل بإلغاء العقد، وأن تمضي في مطالبته ببقية ثمن الأرض، لأن البيع قد تم واكتمل بشروطه الصحيحة، ولا يحتاج عقد البيع إلى شهود، إنما الإشهاد مندوب وليس بواجب.

🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع