• كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار
Info@alfarouktv.com 00905368326801
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date
قناة الفاروق الاسلامية

دليل الوصول... لطاعة الرسول

الموقع الرسمي للشيخ الدكتور / عمر الفاروق البكري

إسأل الشيخ
صورة الشيخ عمر الفروق البكرى

الفتاوى والردود العلمية

رقم الفتوى : 2️⃣4️⃣2️⃣

: القسم

25- الطهارة وأحكامها

: عنوان الفتوى

حكمم طهارة الشيء بعد زوال عين النجاسة عنه.

: السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل هذا صحيح؟ ١- الشيء المتنجس إذا زالت عين النجاسه منه فان ما لاقاه لا يتنجس ولا تنتقل النجاسة حتى لو مس هذا الشيء المتنجس شيئا طاهرا مبلولا، لأن عين النجاسه أزيلت وبقي حكمها. ٢- إذا لاقى البلل محلاً قد تنجس، وزالت عنه عين النجاسة بأي مزيل، فإن ذلك البلل لا يتنجس، ولا يكون ناقلاً للنجاسة، لأن الموجود في ذلك المحل المتنجس إنما هو حكم النجاسة، وليس عَينها، وحكم النجاسة لا ينتقل لأنه أمر معنوي. وجزاكم الله خيرا

: الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته غير صحيح بل: 1- الشيء المتنجس إذا زالت عين النجاسه منه صار طاهراً عيناً وحكماً. 2- والثاني مثله ولا صحة لهذا الكلام. *🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع