• كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار
Info@alfarouktv.com 00905368326801
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date
Logo
قناة الفاروق الاسلامية

دليل الوصول... لطاعة الرسول

الموقع الرسمي للشيخ الدكتور / عمر الفاروق البكري

إسأل الشيخ
صورة الشيخ عمر الفروق البكرى

الفتاوى والردود العلمية

رقم الفتوى: 6️⃣4️⃣5️⃣

القسم

32- الأيمان والكفارات والنذور

عنوان الفتوى

حكم قول : علي الطلاق وكفارته

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحياكم الله بالحق، وأسبغ عليكم من فضله، وجعل أعمالكم نورًا يهدي للحق ويدل عليه. شاب يسأل: يقول إنه كان جالسًا مع العائلة يتحدثون في أمر ما، وفجأة ودون نية مسبقة أو قصد منه، قال: عليّ الطلاق سأفعل كذا عندما أعود إلى تركيا ولكنه استغفر الله بعد ذلك من الحلف. عندما عاد إلى تركيا، قال في نفسه: لا بأس، سأفعل هذا الأمر على كل حال وبعد فترة، قام خاله - من باب الطيبة ودون علم بهذا الحلف - بفعل الأمر نيابة عنه. السؤال: 1. هل يقع عليه شيء من الأساس بسبب هذا الحلف؟ 2. وإن كان عليه شيء، فماذا يلزمه الآن وقد قام خاله بفعل الأمر بدلاً منه؟

الإجابة




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
امين واياكم بارك الله فيكم وتقبل منا ومنكم وجزاكم خيراً

🔸 اما عن قوله: (علي الطلاق) فإن كان يقصد بذلك الطلاق إن لم يفعله فهو طلاق (ولا يقع الا بشروط)

🔹 (لكنه في الغالب لا يقصد الطلاق - ويعتبر كلامه هذا بمثابة حلف اليمين)

➖ فإن قام بالفعل فلا شيء عليه ➖ وإن لم يقم بالفعل بنفسه أو أوكل احداً يقوم مقامه وبعلمه فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من الموحدين حصراً ولا يجوز اعطاء النقود بدل الكفارة.

❌ ولا علاقة لفعل خاله حيث لا علم له بالحلف ولم يقم هو بتكليفه بالعمل.
🟢 وكل ما عليه هو كفارة اليمين ان لم يفعل.▪️▪️

*🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع