• كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار
Info@alfarouktv.com 00905368326801
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date
قناة الفاروق الاسلامية

دليل الوصول... لطاعة الرسول

الموقع الرسمي للشيخ الدكتور / عمر الفاروق البكري

إسأل الشيخ
صورة الشيخ عمر الفروق البكرى

الفتاوى والردود العلمية

رقم الفتوى : 7️⃣0️⃣1️⃣

: القسم

27- الزكاة وصدقة الفطر

: عنوان الفتوى

حكم زكاة مال الشراكة

: السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل يعمل بالتجارة وليس معه مال خاص به ولكن جامع من عدة ناس مبلغ يعمل به بالتجارة ويتقاسمون الارباح المال على الشكل التالي1000 دولار من شخص و2000 دولار من شخص 3500 دولار من شخص و2000دولار من شخص هل تجب الزكاه على هذا المال واذا كانت تجب كيف يكون اخراجها

: الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 🔹 كل شخص اذا بلغت حصته النصاب فعليه ان يخرج زكاة هذا المال بنفسه ولا علاقة للمال المشترك بالنصاب ➖ فان بلغت حصة الشخص نصاب الزكاة اخرج من ماله ➖ وربما هناك عدة اشخاص لا تجب عليهم لعدم بلوغ حصتهم النصاب الشرعي ➖ وهو ثمن 80 غرام ذهب عيار 24 قيراط صافي 🟰 فيخرج ما نسبته 2.5 % فقط ✅ يعني في كل الف 25 🟰 ربع العشر ▪️▪️ *🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع