• كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار
Info@alfarouktv.com 00905368326801
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date
Logo
قناة الفاروق الاسلامية

دليل الوصول... لطاعة الرسول

الموقع الرسمي للشيخ الدكتور / عمر الفاروق البكري

إسأل الشيخ
صورة الشيخ عمر الفروق البكرى

الفتاوى والردود العلمية

رقم الفتوى: 7️⃣0️⃣6️⃣

القسم

27- الزكاة وصدقة الفطر

عنوان الفتوى

الفرق بين نصاب الذهب ونصاب الفضة ووجوب إخراج الزكاة على أقل النصابين

السؤال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعلم أن نصاب المال يجب أن يساوي 80 غ من الذهب لكن سمعت كثيرا من يقول انه في نفس حديث النبي صل الله عليه وسلم حدد النصاب ب ٥٩٥ غ من الفضة ويوجد فرق كبير بين النصابين حاليا فبأي نصاب توجب الزكاه على المسلم في الوقت الحالي

الإجابة





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
🟩 أخي بارك الله فيك ليس كما تفضلت من حيث تحديد قيمة النصاب بنص الحديث بهذا الذي ذكرت من الغرامات بل كان النصاب حينها بالمثقال والدينار والدرهم.
🟫 لكن تطور العصور جاء بهذا القياس والوزن لضرورة التعريف والعلم ومواكبة مقاييس العصر.
🟩 أما ما ورد في الأحاديث النبوية فهو كالآتي:

▪️▪️
📕عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال:
🔖 *((ليس عليكَ شيءٌ- يعني في الذَّهَبِ- حتى تكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عشرونَ دينارًا وحال عليها الحَوْلُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحِسابِ ذلك))*
📝صحيح - عند مالك وابي داوود.
▪️▪️

📕وعن أبى سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال:
🔖 *((ليسَ فيما دونَ خمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِق صَدَقةٌ ))*
▪️▪️

📕قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ:
🔖 *ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ.*
📝صحيح البخاري
▪️▪️
📚 *الشرح:*

➖ ليس على مَن لم يَملِكْ خَمْسَ أواقٍ مِن الفِضَّةِ زكاةٌ

💰 *والأُوقيَّةُ:* أربعونَ دِرهمًا
🪙 والمُرادُ بالدِّرهمِ الخالِصُ مِن الفِضَّةِ
💶 والخمْسُ أواقٍ *تُساوي* مِئتَيْ دِرهمٍ
➖ وما زادَ ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ
♦️ وتَقديرُ ذلك بالموازينِ الحَديثةِ يُساوي تقريبًا *595 جرامًا من الفِضَّةِ الخالِصةِ.*

▪️▪️
✔️ *الاستنتاج*

🔹🔹
▪️ نصاب الذهب: = 20 مثقالاً
🟰 وتساوي 20 ديناراً
🔹🔹
▪️ نصاب الفضة: = 40 مثقالاً
🟰 وتساوي 200 درهماً
🔹🔹
☑️ وفي العهد النبوي كانت الـ
*(20 ديناراً = 200 درهماً)*
🔹🔹
🟰 فالنصاب هو هو لم يتغير - الا في العصور المتأخرة
◀️ فصار هناك فارق كبير بين الذهب والفضة من حيث الثمن والقيمة الشرائية

🔘 وإن كان لهذا حكمة ربانيّة فهي واضحة المعالم وهي:
◀️ أن جميع المسلمين ممن يملكون ادنى النصابين وجبت الزكاة في اموالهم كي لا يبقى فقير مسلم
◀️ ولتنتشر روح المحبة والتعاون بين المسلمين.

📍 〰️ لكن للأسف صار هناك العكس (الا ممن رحم الله)
♦️ حيث يحاول الكثيرون التهرب من إخراج زكاة اموالهم بحجة انها لم تبلغ نصاب الذهب.
♦️ وفي الحقيقة حين تبلغ قيمة الاموال أدنى النصابين تجب فيها الزكاة
▪️▪️
📗وهذا هو الأصل كما في قوله سبحانه:
🔖 *وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ*
📝الذاريات 19
▪️▪️
🔖 *وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ*
🔖 *لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ*
📝المعارج 24-25
▪️▪️▪️

*🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع