• كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار
Info@alfarouktv.com 00905368326801
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date
Logo
قناة الفاروق الاسلامية

دليل الوصول... لطاعة الرسول

الموقع الرسمي للشيخ الدكتور / عمر الفاروق البكري

إسأل الشيخ
صورة الشيخ عمر الفروق البكرى

الفتاوى والردود العلمية

رقم الفتوى: 9️⃣6️⃣0️⃣

القسم

27- الزكاة وصدقة الفطر

عنوان الفتوى

حكم اعطاء الزكاة للفقير ثم استردادها عن الديون

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتحت لوالدي محل لبيع مواد غذائية ، وقام بمداينة مجموعة من الناس وهم الآن لايستطيعون وفاء الدين ، سؤالنا شيخ هل يجوز لي أن أعطيهم مالاً من زكاتي بشرط أن يردو بها دين الوالد؟

الإجابة





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
▪️▪️
⛔ لا - لا يجوز ان تعطيهم الزكاة ثم تحصلها منهم على حساب الديون
▪️▪️▪️
⛔ ولا يجوز ان تشترط عليهم ذلك.
═══❁✿❁═══
✅ أما لو اعطيتهم الزكاة وكانوا من الموحدين الفقراء فلا مانع .
🟩 وهم بطبيعة الحال من غير اشتراط ولا طلب ذهبوا ودفعوا ما عليهم من ديون للوالد وغيره فلا مانع ايضاً.
═══❁✿❁═══
🚫 اما هذه الحيلة فهي غير شرعية ولا تجوز ابداً لكونها ستعود عليك بالفائدة وكأنك لم تدفع الزكاة او كأنك دفعتها لوالدك. ووالدك ليس فقيراً لتعطه منها.
═══❁✿❁═══
⛔ وهذه الحيلة الخبيثة أباحها أهل الضلال والرأي الفاسد من الصوفية والأشاعرة خزاهم الله فلا يجوز التشبه بهم.
═══❁✿❁═══
🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع